العلامة المجلسي

326

بحار الأنوار

21 - ومنه : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي ابن محمد ، عن أحمد بن محمد الليثي ، عن عبد الغفار ، عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة ( 1 ) . بيان : يدل الخبران على استحباب البرد الأحمر ، وقال في الذكرى : يستحب التكفين في القطن الأبيض إلا الحبرة 22 - مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف ابن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي وعبد الله ابن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال النبي لعلي عليهما السلام خذ عمامتي هذه ، وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها ، وسيأتي تمامها في باب الصلاة على الميت ( 2 ) . 23 - العلل : عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن جده ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه ، ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها ( 3 ) . 24 - ومنه : عن الحسن بن محمد ، عن جده يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه وقال كفنوها فيه ( 4 ) .

--> ( 1 ) رجال الكشي ص 38 ، الرقم : 5 . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 189 في حديث . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 154 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 155 .